الاثنين، 22 فبراير 2016

الادعاء العام يطالب بـ "قتل" ١٦ مداناً بالتجسس لإيران

نقدم لكم اليوم اخر الاخبار حول الادعاء العام يطالب بـ "قتل" ١٦ مداناً بالتجسس لإيران وايضا كما يحدث في اهم احداث الادعاء العام يطالب بـ "قتل" ١٦ مداناً بالتجسس لإيران نقلا عن المصدر ويمكنك تكملة قراة الخبر من خلال المصدر في نهاية المقال
الادعاء العام يطالب بـ "قتل" ١٦ مداناً بالتجسس لإيران
الادعاء العام يطالب بـ "قتل" ١٦ مداناً بالتجسس لإيران.. أول دفعة من خلية الـ 32 تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لوائح الاتهامات ومطالبات الادعاء العام ضد أفراد الخلية الإرهابية المكونة من ٣٢ إرهابياً ٣٠ منهم سعوديون إضافة إلى إيراني وأفغاني متهمين بتكوين خلية للتجسس والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للإضرار بأمن المملكة.وفي اول دفعات المحاكمة من المتهمين والبالغ عدد الدفعة الأولى منها ١٦ مدانا ، طالب الادعاء العام إدانتهم بما أسند إليهم شرعاً كما طالب بالحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر.
الحد الأعلى وتضمنت المطالبات بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ .
كما اشتملت المطالبات على الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ .
وطالب الادعاء العام بالحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه .
كما طالب بالحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ26/11/1380هـ .
ومن ضمن المطالبات طالب بالحكم على المتهمين الأول والحادي عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424هـ .
كما طالب بالحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432هـ .وطالب الادعاء العام بالحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادتين (39 ــ 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424هـ .
كما طالب بالحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره (18.900) ثمانية عشرة ألف وتسعمائة يورو استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المنوه عنه.
اكمل قراءة الخبر : اضغط هنا المصدر : شبكة مزايا نيوز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلانات